الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 45
لا يجوز منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية للمعنى بالامر، بما فيها المعاش لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المشار اليه في المادة 16 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : لا يمكن منح معاش الأصول إلا في حالة ما إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدة، ماعدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون.
لا يمكن أن يتعدى الجمع بين عدة معاشات للأصول مبلغا أقصى يحدد بموجب التنظيم ".