الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 43
تراجع الاجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة لحساب الاجر الاساسي للعمال.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه، ابتداء من أول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد.
يحدد هذا القرار :
- معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة ،
- معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات والمنح المصفاة".