الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثالث — معاشات ذوى الحقوق
المادة 42
يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوى الحقوق في اليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ الوفاة.
غير أنه يتم دفع المستحق من معاش الهالك الذي حل أجله بعد تاريخ الوفاة الى ذوى الحقوق على 1807 | قدر الفترة الواقعة بين تاريخ هذا الاستحقاق وتاريخ أول مستحق من الامتيازات المنقولة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة.
تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة إلى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، وعند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات إلى ورثة المتوفى ".