الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثالث — معاشات ذوى الحقوق
المادة 41
اذا كان الهالك غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوى الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان بذلك التاريخ يستوفي شرطي العمر ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المعتمدة في حساب المعاش عن العشرين.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : إذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفي شرطي السن ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش أقل عن خمس عشرة (15) سنة ".