الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثاني — احكام خاصة بالمجاهدين
المادة 28
تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوى نصفه الفترة المطلوبة في المادتين 6 و 59 من هذا القانون ما هذا اذا حصلت الوفاة قبل استيفاء هذه الشرط.
المادة ود : تكون الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل والاجور من باب التخفيضات من السين وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المصوبة، بضعفها على نفقة الدولة والمجموعات المسلية والمؤسسات والهيئات العمومية المستخدمة.
محمد مجانا التخفيضات والفترات التى لا يمكن التكفل بها طبقا لاحكام الفقرة أعلاه.
يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع المجمي والمسبق الاقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط .
عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد أن يتحصل على منحة التقاعد إذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ".