الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثاني — احكام خاصة بالمجاهدين
المادة 25
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوى المعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين بمقتضى هذه الاحكام من مرة ونصف من مبلغ الأجر الوطني الادنى المضمون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي المعاشات التقاعد الممنوحة المجاهدين، بمقتضى هذه الأحكام، عن مرتين ونصف (25) من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ".