الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثاني — احكام خاصة بالمجاهدين
المادة 24
تحول النسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون إلى 100 % لقائدة المجاهدين.
ويجوز للمجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التي تخول لهم الحق في الاستفادة مع معاش التقاعد يساوى نسبة 100 % من أجر المنصب الشهري وبناء على طلب منهم أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفورى، وذلك بغض النظر من شروط السن.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، وذلك بغض النظر عن شروط السن ".