الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز اعتماد سوى السنوات | أو الثلاثيات التي قضى منها على الاقل 180 أو 45 يوما من العمل حسب مقتضى الحال.
غير أنه يجوز اجراء مقاصة بين مجموع السنوات أو الثلاثيات المقضية في العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، وذلك بغض النظر عن شروط السن ".