الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 15
للمتقاعد الذي يكفل زوجا أو أكثر الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه يحدد مبلغها السنوى بقدر 600 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة من الزوج المكفول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 15 : إضافة إلى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التقاعد.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول".