الباب الرابع — التسيير
المادة 9
تتولى هيئات الضمان الاجتماعي القيام بأعمال تتمثل في اقامة مرافق ذات النفع الصحي والاجتماعي الافادة العمال وذوى حقوقهم بالاداءات الجماعية ويتم ذلك في اطار المخطط السنوى وطبقا للاجراءات الجاري بها العمل في مجال الاستثمارات المخططة.
وتحدد مختلف أشكال الخدمة الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، عندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة، أو من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة، أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبق ا للأحك ام التنظيمية المعمول به ا، أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته.
غير أنه، يمكن التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه عندما يقدم لهم العلاج في بلدية إقامتهم، مع مراعاة، الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، مع الأخذ في الحسبان، لا سيما المسافة ما بين مسكن المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، والمكان الذي تقدم فيه العلاجات، وكذا الحالة الصحية للمستفيد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".