الباب الثاني — الاداءات › الفصل الأول — التأمين على المرض › القسم الأول — الاداءات العينية
المادة 8
تشمل الاداءات العينية للتأمين على المرض المصاريف التالية :
- العلاج،
- الجراحة، الأدوية، الاقامة بالمستشفى
- الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية - والمجوافية، والنظيرية، علاج الاسنان واستخلافها الاصطناعي
- النظارات الطبية.
المعالجات بالمياه المعدنية والمتخصصة - الاجهزة والاعضاء الاصطناعية، الجيارة الفكية والوجهية اعادة التدريب الوظيفي للاعضاء
- - اعادة التأهيل المهنى النقل بسيارة الاسعاف أو غيرها من وسائل - النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك.
ويمكن اتمام قائمة المصاريف الواردة في هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة و : تكفل مصاريف تنقل المؤمن له أو دوى حقوقه او مرافقه اذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة ستدعاء من العراقية الطبية لهيئة الضمان لاجتماعي أو طبيب خبير أو عندما يجب تقديم الملاج في مؤسسة صحية غير التي توجد في مقر اقامته . 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض تغطية المصاريف الآتية :
- العلاج الجراحة الأدوية
- الإقامة بالمستشفى الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية والمجوافية والنظيرية علاج الأسنان واستخلافها الاصطناعي
- النظارات الطبية العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة المرتبطة بالأعراض والأمراض التي يصاب بها المريض الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، الجبارة الفكية والوجهية
- إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء،
- إعادة التأهيل المهني،
- النقل بسيارة الإسعاف أو غيرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
- الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
الباقي بدون تغيير. ."... " .