الباب الرابع — التسيير
المادة 83
لا يجوز دفع الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني.
غير أنه تحدد الشروط التي تمنع فيها الاداءات العينية أو النقدية في حالة استعجال أو عند ضرورة التحويل الى الخارج بموجب التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، لا يمكن دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة