الباب الرابع — التسيير
المادة 81
اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق يصبح أصحاب العمل غير مؤهلين للقيام بتسيير الاداءات التي تضطلع بها هيئات الضمان الاجتماعي دون غيرها.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يخص دفع الاداءات لحساب هيئات الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : لا يؤهل المستخدمون للقيام بتسيير الأداءات، غير أنّه يمكن صناديق الضمان الاجتماعي، الترخيص للمستخدمين، بموجب اتفاقية، للقيام بدفع أداءات الضمان الاجتماعي لحسابهم".