الباب الثالث — التمويل
المادة 77
يحدد مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعية التي يتكفلها الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 أعلاه بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للأشخاص المذكورين في المادة 4 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية التي تقع على عاتق الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".