الباب الثالث — التمويل
المادة 76
يحدد مبلغ قسط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكذا كيفيات دفعه بالنسبة لبعض الفئات من العمال ولاسيما الاشخاص المستخدمين من طرف الخواص، بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يحدد أساس ونسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا كيفيات دفع الاشتراكات المتعلقة بالفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا والمذكورة في المادة 5 أعلاه، عن طريق التنظيم".