الباب الثالث — التمويل
المادة 74
يشكل قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية جزءا من اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يحدد بموجب القانون.
ويرصد لتمويل الاداءات ذات الطابع الفردى والنفقات الخدمة الصحية والاجتماعية المشار اليها في المادة 92 أدناه، وكذا نفقات سير وتسيير هيئات الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 74 : ...
ويخصص لتمويل الأداءات ذات الطابع الفردي ونفقات النشاط الصحي والاجتماعي المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون وكذا نفقات عمل فرع التأمينات الاجتماعية وتسييره".