الباب الثالث — التمويل
المادة 72
يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك اجباري على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار اليهم في الباب الاول من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية بما يأتي:
- قسط من اشتراك إجباري على عاتق أصحاب العمل والمستفيدين المذكورين في الباب الأول من هذا القانون،
- موارد إضافية أخرى طبقا للتشريع المعمول به".