الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الرابع — حق الاشخاص العاطلين عن العمل في الاداءات
المادة 70
يتمتع بالحق في الاداءات العينية للتأمين عن الولادة وينشئه من أجرى له :
معاش مباشر للعجز من التأمينات الاجتماعية.
(2) ريع عن حادث عمل أو مرض مهنى يناسب عجزا عن العمل يساوى 50 % على الاقل.
(3) معاش تقاعد مباشر وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : 4 (4) تعويض بعنوان التأمين على البطالة، 5 (5) معاش تقاعد مسبق".