الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الرابع — حق الاشخاص العاطلين عن العمل في الاداءات
المادة 69
يتمتع بالحق في الاداءات العينية للتأمينات عن المرض وينشئه من أجرى له :
I معاش مباشرة للعجسن من التأمينات الاجتماعية،
2 - ريع عن حادث عمل أو مرض مهنى يناسب عجزا عن العمل يساوى 50 % على الاقل 3 معاش تقاعد 4-4 معاش تقاعد منقول
5 - معاش تقاعد بدل معاش عجز
6 - منحة تقاعد
7 - منحة تقاعد منقولة ،
8 - منحة للعمال المسنين الاجراء
9 - مساعدة عمرية،
10 - معاش عجز منقول II - معاش تقاعد منقول بدل معاش عجز منقول 12 -- 12 ريع عن حادث أو مرض مهني للزوج أو الولد اليتيم أو الوالد أو الوالدة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 :
13 - تعويض بعنوان التأمين على البطالة
14 - معاش تقاعد مسبق ".