الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الثالث — حق ذوى الحقوق في الاداءات العينية
المادة 68
يستفيد ذوو حقوق مسجون، يقوم بعمل أثناء تنفيذ عقوبة جزائية كما جاء تعريفهم في المادة 67 أعلاه، من الاداءات العينية للتأمين على المرض ومنحة الوفاة المنصوص عليها في المادتين 8 و 47 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يستفيد ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية، كما حددتهم المادة 67 أعلاه، من الأداءات العينية على المرض ورأسمال الوفاة المنصوص عليهما في المادتين 8 و 47 من هذا القانون".