الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 65
يحدد مبلغ المشاركة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى فى نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجتماعيا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : يتم التكفل بمصاريف العلاج والإقامة في الهياكل الصحيّة العمومية على أساس اتفاقيات مبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية المعنية".