الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 62
تحدد القائمة العامة للاعمال المهنية عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : تبين الأعمال المهنية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والمستخدمين شبه الطبيين المعوضة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في المدونة العامة لأعمال مهنيي الصحة المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد المدونة العامة للأعمال المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، شروط تعويض الأعمال القابلة للتعويض".