الباب الثالث — التمويل
المادة 5
أ ،
- الاشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا المشار اليهم في المادة 5 ب،
- - الطلبة،
- الاشخاص المشار اليهم في المواد و6 و 70 و 71 أعلاه، عندما يساوى مبلغ دخلهم الأجر الوطني الادنى المضمون أو يقل عنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 :
د - المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية