الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 56
يجب على المؤمن له لكى يؤول له الحق في التعويضات اليومية للتأمين على المرض فيما بعد الشهر السادس وكذا معاش العجز، أن يكون قد عمل :
اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة - على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت الانقطاع عن العمل وثبوت العجزه
- اما ثمانية ومائة يوما أو عشرين وسبعمائة ساعة على الاقل أثناء الثلاث سنوات التي سبقت الانقطاع من العمل أو ثبوت العجز.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : يجب على المؤمن له، للاستفادة من التعويضات اليومية للتأمين على المرض ما بعد الشهر السادس (6)، وكذا معاش العجز أن يكون قد عمل :
- إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز.
- وإما مائة وثمانين (180) يوما أو ألفا ومائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز".