الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 55
يجب على المؤمن لها لكي يؤول لها الحق في الاداءات النقدية للتأمين على الولادة في اطار المادة 28 أعلاه أن تكون قد عملت :
- اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الأقل أثناء الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي - ساعة على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت المعاينة الطبية الأولى للحمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 28 من هذا القانون، أن تكون قد عملت :
- إما خمسة عشر ( 15 ) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الأولى للعمل".