الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 54
يجب على المؤمن له لكي يؤول له الحق في أداءات التأمين على الولادة ولينشئه في اطار المادة 26 أعلاه أن يكون قد عمل :
اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الاقل أثناء الثلاثة - أشهر التي سبقت تاريخ الاداءات العينية المطلوب تعويضها.
اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت تاريخ الاداءات العينية المطلوب تعويضها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 26 من هذا القانون، أن تكون قد عملت : ;
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها،
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوب تعويضها".