الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 53
ينشأ الحق في منحة الوفاة لذوى ذوى حقوق المؤمن له المتوفى المعرفين في المادة 107 حقوق العامل ابتداء من اليوم الأول من مباشرة أدناه، من منحة الوفاة.
عمله الفعلي. 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : ينشأ حق الاستفادة من رأس مال الوفاة إذا كان المؤمن له قد عمل خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الوفاة ".