الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 52
يجب على المؤن له، لكى يوول له الحق في الاداءات العينية وفي التمويصات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الأولى، أن يكون قد عمل :
اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الاقل أثناء 1F الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها، اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتين ساعة - أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يجب على المؤمن له، كي يستفيد الأداءات العينية والتعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة (6) أشهر الأولى، أن يكون قد عمل :
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها ".