الباب الأول — المستفيدون
المادة 4
يستفيد من الاداءات العينية الاشخاص الطبيعيون غير الاجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
كما يستفيد الاشخاص المذكورين أعلاه من الاداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة والعجز.
وتحدد قائمة المستفيدين وكذا الشروط الخاصة لتطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ...................(بدون تغيير)................. .........................(بدون تغيير)........................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة