الباب الثاني — الاداءات › الفصل الرابع — التأمين على الوفاة
المادة 48
يقدر مبلغ منحة الوفاة باثني عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب.
لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يقل هذا المبلغ اثنى عشرة مرة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون.
تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : يقدّر مبلغ رأسمال الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا، المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس لحساب الاشتراكات .
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقل هذا المبلغ عن اثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يدفع مبلغ رأسمال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له".