الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 42
تراجع معاشات المجر حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة كأساس لحساب الاجر الاساسي للعمال.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : ترفع قيمة الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها وفق جداول العوامل السنوية للزيادة المطبقة على معاشات التقاعد".