الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 37
يساوى المبلغ السنوى للمعاش المدفوع للعجزة من الصنف الاول 60 % من الاجر السنوى المتوسط للمنصب الذي يحسب بالرجوع الى :
- إما إلى آخر أجر سنوى تم تقاضيه
- واما الى الأجر السنوى المتوسط للثلاث سنوات حيث بلغ أجر المعنى بالاس أقصاء خلال حياته المهنية، اذا كان هذا الاجر هو أحسن مواتاة له.
وعندما لا تتم للمعنى بالامر ثلاث سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الاجر السنوى المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الأول، المذكور في المادة 36 أعلاه، 60 % من الأجر السنوي المتوسط الخاضع للاشتراكات الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة ويحسب بالاستناد إلى:
- إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه،
- وإما إلى الأجر السنوي المتوسط للثلاث (3) سنوات التي تقاضى فيها المعني بالأمر أعلى أجرة خلال مساره المهني إذا كان ذلك أفضل له.
وعندما لا يتوفر المعني بالأمر على ثلاث (3) سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها".