الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الاول — قياس مدى العجز وتقديره
المادة 34
لا يقبل طلب معاش العجز الا اذا كان عمر المؤمن له أقل من السن التي تخول له الحق في التقاعد.
غير أنه لا يعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي لا يستوفي شروط مدة العمل للاستفادة من معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : لا يقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له لم يبلغ بعد سن الإحالة على التقاعد كما هو محدد بموجب القانون.
الباقي بدون تغيير). .............