الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثاني — التأمين على الولادة › القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 29
تستحق التعويضة اليومية عن الفترة التي انقطعت المرأة العاملة أثناءها عن عملها، وذلك لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية.
يجب على العاملة أن تنقطع وجوبا عن العمل الفترة معينة قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية، على ألا تقل هذه المدة عن أسبوع.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي