قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثاني — التأمين على الولادة
المادة 25
تقدم أداءات التأمين على الولادة اذا تعلق الأمر بوضع عسير أو يتيمات الوضع المرضى.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25: ......
لا يمكن في هذه الحالة، أن تكون مدة الأداءات العينية والنقدية الممنوحة ونسبتها أقل من الأداءات التي ينص عليها التأمين على الولادة".