الباب الثاني — الاداءات › الفصل الأول — التأمين على المرض › القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 15
تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو راحة، على ألا تتجاوز قدر واحد من ثلاثين من أجر المنصب الشهرى، المتقاضي، وهو ما يؤخذ أساسا لحساب أداءات التأمينات الاجتماعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم أو غيره، على أن لا تتجاوز واحدا على ستين (60/1) أو واحدا على ثلاثين (30/1)، حسب الحالة من الأجر الشهري الممنوح والمعتمد كأساس في حساب الأداءات".