الباب الثاني — الاداءات › الفصل الأول — التأمين على المرض › القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 14
للعامل الذي يمنعه عجزا بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله أو استئنافه، الحق في تعويضة يومية تقدر كمايلي :
من اليوم الأول الى اليوم 15 الموالى لتوقفه عن العمل 50 % من أجر المنصب اليومى الصافي.
اعتبارا من اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل 100 % من الاجر المذكور أعلاه.
في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول الى المستشفى تطبق نسبة 100 % اعتبارا من اليوم الاول من توقفه عن العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 :
من اليوم الأول (1) إلى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل %50% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة".