الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 70
تعدل الفقرة 2 من المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كما يلى :
تحدد تكاليف حراسة الاملاك المنقولة التى تحجزها الادارة الجبائية حسب تعاريف تحدد بموجب قرار من وزير المالية.
ويجوز للحارس الاستفادة، علاوة على التكاليف المشار اليها أعلاه، من تعويض النفقات المبررة دون أن يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة.
غير أنه اذا أسندت الحراسة، الى محجز عمومي أو مخازن عامة تحدد تعاريف خاصة، فتطبق هذه التعاريف.
وتكون تكاليف الحراسة المنصوص عليها فى هذه المادة وكذا التكاليف الملحقة المحددة بموجب نصوص خاصة على عاتق المكلفين بالضريبة».
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)