الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 28
يمكن أن تضاعف الحصة العادية بقرار من الادارة الجبائية المصالح المركزية) بعد أخذ رأى نائب مدير الضرائب للولاية بناء على تقديم كل الوثائق التي من شأنها أن تبرر ضرورة المضاعفة المطلوبة.
في مستهل السنة المدنية وقبل تجديد الترخيص السنوى، يجوز لنائب مدير الضرائب للولاية أن يمنح حصة مؤقتة تحدد بربع كمية السنة السابقة».
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى