الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 143
ان امتلاك سفح النزهة شراعية كانت أم لا مزودة بمحرك مساعد أو لا، يخضع - الرسم سنوى حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه.
سعة السفينة مبلغ الرسم
- أزيد من طنتين وأدني أو تساوى 500 دج أربع طنات
- أزيد من أربع طنات وأدنى أو 1.000 دج تساوي ست طنات أزيد من ست طنات وأدنى أو 3.000 دج - تساوى عشر طنات
- أزيد من عشر طنات وأدنى أو تساوي خمس عشرة طنة 5.000 دج
- أزيد من خمس عشرة طنة وأدنى أو تساوى عشرين طنة 7.000 دج
- ما يزيد على عشرين طنة : 10.000 دج تعنى الجمعيات الرياضية من دفع هذا الرسم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147