الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 8
ومقابل هذه الالتزامات يكون للطرف الاجنبي الحق في :
- - تصدير مبلغ أجره .
- القيام في حالة حل الشركة المختلطة الاقتصاد أو التنازل عن أسهمها أو تأميمها باعادة تصدير حاصل العملية وحصة من الارباح التي لم تستثمر من جديد عند الاقتضاء.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تخضع كيفيات تصدير الاجر المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 وتتمم كما ياتي تعدل المادة 8 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 وتتمم كما ياتي