الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 7
يتعين طبقا لبروتوكول الاتفاق والقانون الاساسي على الطرف الاجنبي أن :
يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد حسبما يتماشى وغرضها البراءات والاساليب وكل حقوق الملكية الصناعية المضمونة خلال مرحلة الاستغلال طبقا للقوانين الجارى بها العمل في مجال حماية الملكية الصناعية والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر في هذا المجال.
- ولا تترتب عن الملكية الصناعية التي أصبحت شائعة آية أتاوة بحيث يتحمل الطرف الاجنبى كل مطالبة تصدر عن الغير ، يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد مستخدمين ذوي كفاءة عالية لضمان انطلاقة هذه الشركة وحسن سيرها ،
- كنية - مصالحه المختصة قصد تحسين تسيير الشركة المحتلطة الاقتصاد أو مدها بالمساعدة التقنية التكميلية.
يضمن تكوين المستخدمين الجزائريين في المهام التقنية الضرورية ولاسيما الاكثر تطورا وذلك باتخاذ كل تدبير كميل بتوسيع اكتساب 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه التكنولوجيات المستوردة لهؤلاء المستخدمين والنهوض | باستظهار قرار الموافقة المنصوص عليه في المادة بذلك .
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)