الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 6
يجوز للمؤسسة أو المؤسسات | الاشتراكية أن تبرم بروتوكول اتفاق واحد أو أكثر مع طرف أو عدة أطراف أجنبية في اطار غرضها، وذلك بعد رخصة مسبقة من السلطة الوصية لكى يتأتى لها الحصول على التكنولوجيات والتحكم فيها.
وفي هذا الاطار، يجب أن يبين بروتوكول الاتفاق السبل والوسائل التي تتيح على الخصوص :
- ضمان نقل حقيقى للخبرات وكذا اكتساب المهارة بواسطة تكوين اطارات وطنية كفاة ،
- تحقيق فعالية الوسائل والقدرات الموجودة اعتمادا على الاتيان بتقنيات متطورة في مجالي التنظيم والتسيير ، تقديم التمويل التكميلى الضروري لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ، -- افادة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية من معرفة السوق الخارجية فى اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)