الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 5
وكيف ما كان الحال لا يمكن أن يترتب عن بروتوكول الاتفاق على المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المعنية أن :
تفرض عليها تقييدات من حيث نشاطها ،
- يحضر عليها اعتماد أساليب تكنولوجية أخرى أكثر فائدة أو تحسين الاساليب المستوردة يلزم الطرف الجزائرى بالتزود بالتجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات الوسيطة والاساليب التكنولوجية لدى الطرف الاجنبي أو أى ممون آخر يختاره دون سواهما.
يحد لها من قدرة تحديد أسعار المنتوجات المتولدة اعتمادا على التكنولوجيا المستوردة.
ولا يمكن بوجه عام أن يقضى بروتوكول الاتفاق بفرض التزامات من شأنها أن تعيق التطور الاقتصادي والتكنولوجي للمؤسسة الاشتراكية أو الشركة المختلطة الاقتصاد.
وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يقضى بروتوكول | الاتفاق بمنح احتكار المساعدة التقنية للمتعاقد الاجنبي.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)