الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 4
يجب أن يبين بروتوكول الاتفاق المبرم سلفا قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بوضوح ما يلى :
- التزامات هذا الطرف أو ذاك والمسؤوليات التي يتحملها كلا الطرفين ،
- الكيفيات التي يأتي وفقها الطرف الاجنبي الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها يسائس الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الوسائل والتقنيات البراءات والاساليب التكنولوجية والطرق والبرامج والوثائق الى غير ذلك الضرورية لتحقيق غرضها ،
- كيفيات تكوين المستخدمين القائمين على التأطير التقني والجدول الزمني الذي يتم ذلك وفقه والجزارة الفعلية للتأطير ،
- شروط أجر الطرف الاجنبي.
شروط فوترة الاجور المستحقة للطرف الاجنبي والمستخدمين الاجانب الموضوعين تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 كما يأتي