قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 49
فى الحالات المشار اليها في المواد 46 و 47 و 48 أعلاه يرخص للطرف الاجنبي بتحويل حاصل بيع اسهمه وعند الاقتضاء، نصيبه من الارباح التي لا تستثمر من جديد.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)