الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 48
فى حالة ما اذا اقتضت المصلحة العامة استعادة الدولة لاسهم الطرف الاجنبى يترتب قانونها عن هذا الاجراء بموجب هذا القانون دفع تعويض مساو للقيمة الحسابية لهذه الاسهم وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 48 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي