الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 47
يجوز للطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية وخاصة عندما تكون المساهمة التقنية للطرف الاجنبى غير كافية بالنظر الى التزاماته المحددة في بروتوكول الاتفاق، أن ينقض التشارك بعد اشعار مسبق للطرف الاجنبي من اثنتي عشر
(12) شهرا، وفى هذه الحالة يتولى الطرف الجزائري شراء أسهم الطرف الاجنبى وفقا للشروط المحددة في المادة السابقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 47 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 47 مكرر، تحرر هكذا