المادة 3
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون تعد الشركات المختلطة الاقتصاد القائم مقرها بالجزائر هي شركات بالاسهم خاضعة للقانون التجارى الجزائري، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسى الموضوع طبقا للتشريع المعمول به في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية والطرف أو و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | الاطراف الاجنبية.
ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطات الوصاية وغيرها من ادارات الدولة ، وبمقتضى القانون رقم 80 II المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 – 1984 .
و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي