الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الثاني — أجور الاطراف وحقوقهم
المادة 38
يخضع المستخدمون الاجانب الذين هم طرف في علاقة عمل لمدة غير محددة تربطهم مع الشركة المختلطة الاقتصاد من حيث وضعهم القانوني وأجورهم لاحكام القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق - بشروط تشغيل العمال الاجانب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي